السيد الخميني

316

كتاب الطهارة ( ط . ج )

في طهارة عصير الزبيب وأمّا عصير الزبيب ، فلا ينبغي الإشكال في طهارته ، وإن قلنا بنجاسة عصير العنب . بل في " الحدائق " : " الظاهر أنّه لا خلاف في طهارته وعدم نجاسته بالغليان ؛ فإنّي لم أقف على قائل بالنجاسة هنا " " 1 " . وحكي ذلك عن " الذخيرة " أيضاً " 2 " . لكن يظهر من بعضهم وجود قول بها " 3 " ، بل عن أطعمة " مجمع البرهان " : " أنّه يظهر من " الذكرى " اختيار نجاسة عصير التمر والزبيب " " 4 " . لكن في " مفتاح الكرامة " ليس لذلك في " الذكرى " عين ولا أثر ، قال : " وفي " الذكرى " بعد أن نسب الحكم بالنجاسة إلى ابن حمزة والمحقّق في " المعتبر " ، وذكر أنّ المصنّف تردّد في " النهاية " قال : ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة " 5 " . نعم اختار في " الألفية " النجاسة " 6 " " " 7 " ، انتهى . أقول : ولم أرَ في " الوسيلة " و " المعتبر " ما نسب إليهما . إلَّا أن يقال : إنّ العصير شامل للأقسام ، وهو غير ظاهر ، سيّما بعد معروفية اختصاصه عند الإطلاق بالعنبي وتسميةِ غيره بأسماء أُخر . وكيف كان : فالأصل فيه الطهارة إلى قيام دليل على نجاسته .

--> " 1 " الحدائق الناضرة 5 : 125 . " 2 " ذخيرة المعاد : 155 / السطر 3 . " 3 " جامع المقاصد 1 : 162 ، روض الجنان : 164 / السطر 9 ، الدرّة النجفيّة : 50 . " 4 " مجمع الفائدة والبرهان 11 : 203 . " 5 " ذكرى الشيعة 1 : 115 . " 6 " الألفية والنفلية : 47 . " 7 " مفتاح الكرامة 1 : 141 / 29 .